عبد الرزاق الصنعاني
226
المصنف
9445 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المسلمون ( 1 ) يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم وينعقد ( 2 ) بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، وأدناهم على أقصاهم ( 3 ) ، والمتسيري ( 4 ) على القاعد ، والقوي على الضعيف ( 5 ) ، يقول : في الغنائم . 9446 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز جوار زينب ابنته . باب سهم العبد 9447 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لنا عمرو بن شعيب : لا سهم لعبد مع المسلمين ، قال : وأخبرنا عند ذلك عمرو ابن شعيب أن عبدا وجد ركزة ( 6 ) على زمن عمر بن الخطاب ، فأخذها
--> ( 1 ) كذا في " ص " والظاهر " المسلمين " . ( 2 ) كذا في " ص " وفي " هق " " يسعى " وكذا في " د " . ( 3 ) كذا في " ص " وفي " هق " " يسعى بذمتهم أدناهم ، يرد عليهم أقصاهم ، ترد سراياهم على قعدتهم " وفي " د " " ويجير عليهم أقصاهم " . ( 4 ) الذي يخرج مع السرية ، وفي " هق " " ومتسرعهم على قاعدهم " والصواب ما في " ص " فإنه هكذا في " د " . ( 5 ) أخرجه " هق " من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بشئ من الاختصار 9 : 51 وأخرجه " د " من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب . ومن طريق ابن إسحاق ببعضه - ص 378 وأخرج " ت " بعضه . ( 6 ) قال ابن الأثير : أي القطعة العظيمة من الذهب ، وتجمع علي ركاز .